محمد ناصر الألباني

152

إرواء الغليل

رواه البيهقي . ( فائدة ) أخرج ابن أبي شيبة في الباب عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال : " لا بأس أن يقول للسلعة هي بنقد بكذا ، وبنسيئة بكذا ، ولكن لا يفترقا إلا عن رضى " . قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل أشعث هذا ، وهو ابن سوار الكندي ، وهو ضعيف كما في " التقريب " ، وإنما أخرج له مسلم متابعة . 1308 - ( حديث " من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ، فهو باطل وإن كان مائة شرط " متفق عليه ) ص 315 . صحيح . أخرجه البخاري ( 2 / 27 ، 29 - 30 ، 176 ) ومسلم ( 4 / 213 ، 213 - 214 ) وكذا مالك ( 2 / 780 / 17 ) وأبو داود ( 29 39 ) والنسائي ( 2 / 102 - 103 ) وابن ماجة ( 2521 ) والطحاوي ( 2 / 220 - 221 ) وابن الجارود ( 981 ) والدارقطني ( 298 ) والبيهقي ( 5 / 336 ، 338 ) وأحمد ( 6 / 206 ، 213 ، 271 - 272 ) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي ( ص ) : " أن بريرة أتتها وهي مكاتبة ، قد كاتبها أهلي على تسع أوراق ، فقالت لها : إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة ، وكان الولاء لي ، قال : فأتت أهلها ، فذكرت ذلك لهم ، فأبوا إلا أن تشترط الولاء لهم ، فذكرت عائشة ذلك للنبي ( ص ) ، فقال : افعلي ( وفي رواية : اشتريها وأعتقيها ، واشترطي لهم الولاء ، فإن الولاء لمن أعتق ) ، قال : فقام النبي ( ص ) فخطب الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ، والولاء لمن أعتق " . هذا لفظ ابن ماجة ، ولفظ الشيخين : " ما كان من شرط ليس في كتاب الله . . . " .